4757 - وقال أبو جعفر عليه السلام ( 1 ) : " لو وليت الناس لعلمتهم الطلاق وكيف
ينبغي لهم أن يطلقوا ، ثم قال : لو اتيت برجل قد خالفه لأوجعت ظهره ، ومن طلق
لغير السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وإن رغم أنفه " .
4758 - وسأل سماعة أبا عبد الله عليه السلام " عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها
لا تخرج فإن أرادت زيارة خرجت قبل نصف الليل ، ورجعت بعد نصف الليل ( 2 ) ولا
تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " ( 3 ) .
4759 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " واتقوا الله ربكم لا
تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : إلا أن تزني
فتخرج ويقام عليها الحد " ( 4 ) .
4760 - وكتب محمد بن الحسن الصفار - رضي الله عنه - إلى أبي محمد الحسن بن
علي عليهما السلام " في امرأة طلقها زوجها ولم يجز عليها النفقة للعدة وهي محتاجة هل
يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة ؟ فوقع عليه السلام : لا بأس بذلك
إذا علم الله الصحة منها " .
باب
* ( طلاق العدة ) *
طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 6 ص 57 بسند موثق عن أبي بصير عنه عليه السلام .
( 2 ) نسخة في بعض النسخ " خرجت بعد نصف الليل ورجعت قبل نصف الليل " وفى
الكافي والتهذيبين " وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا - الخ " مع
زيادة في آخره .
( 3 ) حمل على الرجعية ولا خلاف في عدم جواز خروجها من بيت الزوج وكذلك لا
خلاف في عدم جواز اخراجها الا أن تأتى بفاحشة مبينة .
( 4 ) يعنى لا تخرج الا لإقامة الحد عليها فترد بعد الحد إلى بيت الزوج .