يومه فعل " ( 1 ) .
4714 - وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " العقيقة لازمة لمن
كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن
لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية ، وكل مولود مرتهن بعقيقته
وقال في العقيقة : يذبح عنه كبش ، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية
وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة " ( 2 ) .
4715 - وفي رواية محمد بن مارد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن العقيقة
فقال : شاة أو بقرة أو بدنة ، ثم يسمي ويحلق رأس المولود يوم السابع ، ويتصدق
بوزن شعره ذهبا أو فضة فإن كان ذكرا عق عنه ذكرا ، وإن كان أنثى عق عنها
أنثى " .
4716 - و " عق أبو طالب - رحمه الله - عن رسول الله صلى الله عليه وآله يوم السابع فدعا
آل أبي طالب فقالوا : ما هذه ؟ فقال : عقيقة أحمد قالوا : لأي شئ سميته أحمد ؟ قال
سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض له " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع ، واختلف في حكمها وقال
السيد وابن الجنيد : انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع ، وهو ظاهر المؤلف والكليني ،
وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ، والظاهر أن المراد بقوله " العقيقة واجبة "
هي سنة مؤكدة .
( 2 ) أي وان لم يوجد ما يجزى في الأضحية - وهو ما كان له سبعة أشهر من أولاد
الضان وما كان له سنة من أولاد المعز - فيجزى حمل هو أعظم حملان تلك السنة التي ولد
فيها المولود أي من أعظمها ، والحملان - بضم المهملة - جمع حمل - بفتحتين - وهو من
أولاد الضأن ( مراد ) أقول : العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وانها تجزى ما كانت كما في خبر
مرازم في الكافي عن الصادق عليه السلام قال : " العقيقة ليست بمنزلة الهدى خيرها أسمنها "
( 3 ) رواه الكليني ج 6 ص 34 مسندا ، وعن أبي السائب ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام .