4725 - وكتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام
" أنه روى عن الصالحين عليهما السلام ( 1 ) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا ، فإن
الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف ( 2 ) وليس جعلني الله فداك لحجامي
بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجام من اليهود فهل يجوز لليهود
أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ؟ فوقع عليه السلام : يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن
شاء الله " ( 3 ) .
4726 - وروي عن مرازم بن حكيم الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام " في الصبي
إذا ختن قال يقول : " اللهم هذه سنتك وسنة نبيك صلواتك عليه وآله واتباع منا
لك ولنبيك ( 4 ) بمشيتك وبإرادتك ، وقضائك لأمر أنت أردته ( 5 ) وقضاء حتمته
وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته لأمر أنت أعرف به مني ، اللهم
فطهره من الذنوب ، وزد في عمره ، وادفع الآفات عن بدنه ، والأوجاع عن جسمه ،
وزده من الغنى ، وادفع عنه الفقر ، فإنك تعلم ولا نعلم " وقال أبو عبد الله عليه السلام : أي
رجل لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم ، فإن قالها كفي حر الحديد
من قتل أو غيره " .
ويستحب إذا ولد المولود أن يؤذن في أذنه الأيمن ويقام في الأيسر ويحنك
بماء الفرات ساعة يولد إن قدر عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي ج 6 ص 35 " أنه روى عن الصادقين عليهما السلام " .
( 2 ) الأغلف غير المختون .
( 3 ) يعنى أن المهم فيه إنما هو وقوعه يوم السابع ، وأما اسلام الحجام فليس بمهم . ( الوافي )
( 4 ) في بعض النسخ " وكتبك " بدل " ولنبيك " .
( 5 ) في بعض النسخ " بقضائك لأمر أردته " .
( 6 ) روى الكليني ج 6 ص 23 باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : " قال رسول الله عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان
الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم " . والحنك - محركة - : باطن
أعلى الفم ، والتحنيك ما يصنع للمولود عند ولادته من وضع شئ حلو بعد مضغه أو وضع التربة
الحسينية أو ماء الفرات في فمه ليصل ذلك إلى جوفه . وروى الكليني عن أبي جعفر عليه السلام
قال : " يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه " وفى رواية أخرى " حنكوا أولادكم
بماء الفرات وبتربة الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء " .