فليتصاب له " ( 1 ) .
4708 - وقال عليه السلام : " من نعم الله عز وجل على الرجل أن يشبهه
ولده " .
4709 - وقال الصادق عليه السلام : " إن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا
جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحديهن ، فلا يقولن أحد لولده
هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من آبائي " .
باب
* ( العقيقة والتحنيك والتسمية والكني وحلق رأس المولود ) *
* ( وثقب أذنيه والختان ) *
4710 - روى عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : " كل
امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحية " ( 2 ) .
4711 - وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل إنسان مرتهن
بالفطرة ( 3 ) وكل مولود مرتهن بالعقيقة " .
4712 - وروي عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " والله ما أدرى
أكان أبي عق عني أم لا ، فأمرني عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ " .
4713 - وفي رواية علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح
عليه السلام قال : " العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من
هامش
( 1 ) أي فليلعب معه كالصبيان ، وصبي صباء مثل سمع سماعا أي لعب مع الصبيان ، وفى
الكافي ج 6 ص 49 في الحسن كالصحيح عن الأصبغ عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : " من
كان له ولد صبا " أي فعل فعل الصبي .
( 2 ) رواه الكليني ج 6 ص 25 وليس فيه " يوم القيامة " والعقيقة : الذبيحة التي تذبح
عن المولود ، وأصل العق : الشق ، وقيل للذبيحة : عقيقة لأنها يشق حلقها . ( النهاية )
( 3 ) أراد بالفطرة زكاتها ، والظاهر من الارتهان أنه يطالب ويمنع عن الثواب .