4448 - وقال علي عليه السلام : " الربائب عليكم حرام ، كن في الحجر أو لم
يكن " ( 1 ) .
4449 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال : " في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه ( 2 ) فمات
أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة ( 3 ) والميراث ، ولا مهر لها ، قال : وإن
طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم ( 4 )
مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله " .
4450 - وروى صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر [ ب ] مردعة ( 5 ) قال : قلت لأبي -
عبد الله عليه السلام : " رجل تزوج امرأة بحكمها ، ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس
لها صداق وهي ترث " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مروى في ذيل خبر غياث الذي نقلناه في الهامش كما عرفت .
( 2 ) يعنى في تقدير المهر بان يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة وبالعكس .
( 3 ) أي تمتع من المال بحسب حال الرجل ، وفى التهذيب ج 2 ص 242 مسندا عن
زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل
أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة " وحكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله
تعالى " ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " .
وقوله " والميراث " لأنها زوجة وان لم يدخل بها " ولا مهر لها " لان المتعة بدله . ( م ت )
( 4 ) يعنى إن كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة ، ويؤيد ما رواه الكليني ج
5 ص 379 عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها ،
قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد ( ص ) - الخبر " .
( 5 ) كذا ولم أجده ، وفى رجال الصادق عليه السلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد
بن مسلم ومحمد بن نعمان ، وغيرهما ولعله محمد بن حمران
( 6 ) قوله " ثم مات " أي قبل الدخول ، وقوله " ليس لها صداق " أي صداق معين
كمهر المثل وهو بمنزلة قوله " لا مهر لها " في حديث محمد بن مسلم فلا ينافي أن يكون لها
المتعة " والمستفاد من كلام الأصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر
ولزوم المتعة وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة .