بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر [ سنين ] " ( 1 ) .
4441 - وروي " أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب
فهو ضامن " رواه ( 2 ) حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام .
4442 - وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ( 3 ) ثم طلقها من قبل
أن يدخل بها ، فقال : قد مضى عتقها ويرتجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها تسعى
فيها ولا عدة له عليها " .
4443 - وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله
عليه السلام " في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل
بها قال : يستسعيها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة ، قال :
فإن كان لها ولد وله مال أدى عنها نصف قيمتها وعتقت " .
4444 - وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته
عن رجل قال لامته : أعتقك وجعلت عتقك مهرك ، قال : عتقت وهي بالخيار إن
شاءت تزوجته وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك ،
وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) مروى في الكافي والتهذيب ج 2 ص 229 والترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر
بالجماع قبل العشر .
( 2 ) رواه الشيخ عن محمد بن أبي خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام هكذا " قال : من وطئ امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن " .
( 3 ) اعلم أن فقهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج الانسان بأمته بأي مهر كان الا إذا
جعل مهرها عتقها ، واختلفوا في اشتراط تقديم التزويج على العتق وعكسه وجواز كل منهما
والحق أنه لا فرق بين تقديم العتق والتزويج كما استحسنه المحقق في الشرايع .
( 4 ) لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا ، لا تأخيره فلا يدل على اشتراط تقديم التزويج
كما هو القول المشهور ( سلطان ) وفى بعض النسخ " لا يعطها شيئا " .