باب
* ( الولي والشهود والخطبة والصداق ) *
4390 - روى العلاء ، عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا
تنكح ذوات الاباء من الابكار إلا بإذن آبائهن " ( 1 ) .
4391 - وسأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام " عن الصبية يزوجها
أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها أيجوز عليها
التزويج أم الامر إليها ؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها " ( 2 ) .
4392 - وروى ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ،
فقال : الجد أولى بذلك إن لم يكن الأب زوجها من قبله " ( 3 ) .
4393 - وفي رواية هشام بن سالم : ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول ، فإن كانا زوجا في حال واحدة فالجد
أولى " ( 4 ) .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : لا ولاية لاحد على المرأة إلا لأبيها ما
لم تتزوج وكانت بكرا ، فإن كانت ثيبا فلا يجوز عليها تزويج أبيها إلا بأمرها ،
وإن كان لها ( 5 ) أب وجد فللجد عليها ولاية ما دام أبوها حيا لأنه يملك ولده
هامش
( 1 ) مروى في الكافي ج 5 ص 393 في الصحيح ويدل على عدم جواز تزويج البكر
بدون اذن الأب مطلقا ، و " من " في قوله عليه السلام " من الابكار " بيانية قطعا .
( 2 ) يدل على عدم سقوط ولاية الأب بمحض التزويج من غير دخول . والخبر مروى في الكافي
ج 5 ص 395 بسند صحيح .
( 3 ) مروى في الكافي بسند موثق ، ويدل على ولاية الأب والجد ، ومع التعارض
تقدم الجد .
( 4 ) مروى في الكافي في الصحيح ، ويدل على تقديم عقد السابق ومع اقتران قبولهما
فالجد أولى ، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب .
( 5 ) أي للبكر فان الثيب لا ولاية لاحد عليها .