أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ، فخذ أنت درهما
وأعط هذا سبعة دراهم " .
( باب العدالة )
3280 - روي عن عبد الله بن أبي يعفور ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " بم
تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه
بالستر ( 2 ) والعفاف ، وكف البطن والفرج واليد واللسان ( 3 ) وتعرف باجتناب الكبائر
التي أوعد الله عز وجل عليها النار من شرب الخمور ، والزنا ، والربا ، وعقوق
الوالدين ، والفرار من الزحف وغير ذلك ، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا
لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش
ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون معه التعاهد
للصلوات الخمس إذا واظب عليهن ، وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ( 4 )
وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا ( 5 ) كان كذلك لازما لمصلاه عند
حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ،
مواظبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته
هامش
( 1 ) روى الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 74 في الصحيح عن محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن
أكيل النميري عن ابن أبي يعفور والمراد بالحسن بن علي بن فضال الذي يروى عن
أبيه ، عن علي بن عقبة كثيرا .
( 2 ) أي يكون مستور العيوب سواء لم يكن له عيب أم كان ولم يعلم لأنا مكلفون بالظاهر ( م ت )
( 3 ) إلى هنا معنى أصل العدالة والباقي بيان أمور تدل على وجودها في صاحبها .
( 4 ) في التهذيبين " باحضار جماعة المسلمين " بدون لفظة " من " ولعله الأصوب .
( 5 ) من هنا إلى قوله " عدالته بين المسلمين " ليس في التهذيبين .