4304 - وروي عن سعد بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن الرجل
يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا ثم يبدو له ( 1 ) قال : يبيع ولا يكفر " ( 2 ) .
4305 - وروى السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : " إذا قال الرجل :
أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله " ( 3 ) .
4306 - وروى أبان ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل قال : علي
بدنة ولم يسم أين ينحرها ؟ قال : إنما النحر بمنى يقسمها بين المساكين " ( 4 ) .
4307 - وروى محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل
الحنث " ( 5 ) .
4308 - وسأل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل نذر صياما
فثقل الصوم عليه ، قال : يتصدق [ عن ] كل يوم بمد من حنطة " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي ثم يظهر له أن يبيعه بذلك الذي حلف أن لا يبيعه لأنه أصلح له .
( 2 ) لعدم كونه من أقسام اليمين التي تجب الكفارة بمخالفتها وقد تقدم فلا ينافي
ما ورد من وجوب الكفارة بالحنث .
( 3 ) تقدم الاخبار فيه ، والخبر مروى في التهذيب ج 2 ص 332 عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني .
( 4 ) مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح .
( 5 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح عن طلحة بن زيد وهو بتري
عامي المذهب ولم يوثق ، وقال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد . والحنث في اليمين نقضها
وقبل الحنث لا يجب الكفارة . وفى الضعيف عن الصادق عليه السلام " أن علي بن أبي طالب
عليه السلام قال : إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل ان يحنث " .
( 6 ) الخبر في الكافي ج 4 ص 143 هكذا قال : " سألت الرضا عليه السلام عن
رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال : كان أبى يقول : عليه مكان كل يوم مد " ولا يخفى
اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز وصوم شهر رمضان في الصيف في بعض الأمصار
ثقيل على نوع الناس ولا يصدق العجز ، فلابد أن نحمل الثقل على العجز . وفى نسخة من
الفقيه " تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة " وستأتي بقية الكلام عند خبر إسحاق بن عمار
تحت رقم 4325 إن شاء الله .