4309 - وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى
شربت دواء فأسقطت ، قال : تكفر عنه " ( 1 ) .
4310 - و " سمع رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا يقول : " أنا برئ من دين محمد " فقال
له رسول الله صلى الله عليه وآله : ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون ؟ ! فما كلمه
رسول الله صلى الله عليه وآله حتى مات " ( 2 ) .
4311 - وروى محمد بن إسماعيل ، عن سلام بن سهم الشيخ المتعبد ( 3 ) أنه سمع
أبا عبد الله عليه السلام يقول لسدير : يا سدير إنه من حلف بالله كاذبا كفر ، ومن حلف بالله
صادقا أثم ، إن الله عز وجل يقول : ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم " .
4312 - وروى عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام ( 4 ) : " لا يمين في غضب ولا في قطيعه رحم ولا في جبر ولا في إكراه ، قال :
قلت : أصلحك الله فما فرق بين الاكراه والجبر ؟ قال ، الجبر من السلطان يكون
والاكراه من الزوجة والأب والام وليس ذلك بشئ " .
هامش
( 1 ) الخبر أجنبي عن المقام بل يناسب باب الكفارات ، وتجب الكفارة بقتل الجنين
حيث تلجه الروح كالمولود ، وقيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره ، كما في
الروضة البهية ، وطلحة بن زيد تقدم حاله .
( 2 ) رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع ، ولا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة
من الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ولا ينعقد صادقا كان
أو كاذبا ، واختلف في وجوب الكفارة وعدمها فقال المحقق في الشرايع : ولا تجب بها كفارة
ويأثم .
( 3 ) في الكافي والتهذيب " عن يحيى بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي سلام المتعبد "
وفى بعض نسخ الفقيه " عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد " وفى رجال العامة ورواتهم رجل
يقال له : سلام بن سلم - أو سلام بن سليم - يروى عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام
وضعفه جلهم وقالوا انه خراساني الأصل . يعرف بسلام الطويل ، توفى حدود سنة سبع
وسبعين ومائة ولعله هو .
( 4 ) كذا في الكافي ومعاني الأخبار ص 166 ، وفى بعض نسخ الفقيه " قال أبو جعفر
عليه السلام .