وإن صام يوما أو شهرا لم يسمه في النذر فأفطر فلا كفارة عليه إنما عليه أن
يصوم مكانه يوما معروفا على حسب ما نذر ، فإن نذر أن يصوم يوما معروفا
أو شهرا معروفا فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر فإن لم يصمه أو صامه فأفطر
فعليه الكفارة " ( 1 ) .
فإن نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله فعليه أن يصوم بدل
يوم ويعتق رقبة مؤمنة ( 2 ) .
والأعمى لا يجزي في الرقبة ، ويجزي الأقطع والأشل والأعرج والأعور ،
ولا يجزي المقعد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) قال في النافع : " ما لم يعين بوقت يلزمه الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت يلزمه فيه
ولو أخل لزمه الكفارة " لان الأول بمنزلة الواجب الموسع والثاني بمنزلة المضيق .
( 2 ) كما في ذيل مكاتبة علي بن مهزيار المروية في الكافي ج 7 ص 456 في الموثق
" كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من
الكفارة ؟ فكتب إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة " .
( 3 ) روى الشيخ في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام " لا يجزى الأعمى في الرقبة
ويجزى ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ، ولا يجوز المقعد " . ومروى نحوه في
الكافي في الضعيف عن أمير المؤمنين عليه السلام .