عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به " ( 1 ) .
3953 - وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) قال : " لا بأس بالسلم في
المتاع إذا وصفت الطول والعرض ( 3 ) ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانه " .
باب
* ( الحكرة والأسعار ( 4 ) ) *
3954 - روي عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال :
" ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت " ( 5 ) .
3955 - و " مر رسول الله صلى الله عليه وآله ( 6 ) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج
إلى بطون الأسواق وحيث ينظر الناس إليها ( 7 ) فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله : لو قومت
عليهم ، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال : انا أقوم عليهم إنما السعر
إلى الله عز وجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء " .
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 5 ص 233 في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليه السلام وقال العلامة المجلسي : صحيح وعليه الفتوى .
( 2 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 129 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن جميل
بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة عنه عليه السلام .
( 3 ) الظاهر أن ذلك على سبيل المثالث والمراد مضبوطية الوصف بما يرجع إليه .
( 4 ) الحكرة - بالضم - : اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه ،
والمشهور أن الحكرة مكروه ، وقال الشهيد الثاني : الأقوى تحريمه وهو جيد .
( 5 ) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الأجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت ، واشترط
فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء ( المرآة )
والخبر موثق بغيات .
( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيد الله بن
ضمرة ، عن أبيه ، عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام ، وكذلك في الاستبصار ج 3 ص 114 .
( 7 ) في التهذيبين " وحيث تنظر الابصار إليه " .