الوليدة أجاز بيع ابنه " ( 1 ) .
3827 - وروي عن ابن سنان ( 2 ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري
الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار ، قال : لا يخرجه
من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، فإن كانت له أم فطابت نفسها
ونفسه فاشتره إن شئت " .
[ بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم ] ( 3 )
3828 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن الجوز
لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد ( 4 ) ؟ قال : لا بأس [ به ] " .
3829 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ما كان من طعام سميت
فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام " ( 5 ) .
3830 - وروى عبد الرحمن بن الحجاج ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك ، أيعطيه الذي
يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص ؟ قال : لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية ( 7 ) يجوز
هامش
( 1 ) قال . سلطان العلماء : ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولي وأنه يصح
بالإجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الإجازة ومن قال بصحة الفضولي لم يقل في مثل
هذه الصورة ، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه - انتهى ، أقول : لعل الإمام عليه السلام علم أن
السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في
أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه .
( 2 ) يعنى عبد الله بن سنان ، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل .
( 4 ) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة . ( م ت )
( 5 ) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الأصحاب . ( المرآة )
( 6 ) الطريق إليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح .
( 7 ) أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهي الصحيحة الرائجة من الدراهم .