قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : يعني التي ليست بحبلى ، فأما الحبلى
فإنها ترد .
3823 - وروي عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : " رجل
يدل الرجل على السلعة ويقول : اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من
ماله قال : له نصف الربح ، قلت : فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ ؟ فقال : نعم
عليه الوضيعة كما يأخذ الربح " .
3824 - وروي عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " أدخل
السوق أريد أن أشتري جارية فتقول : إني حرة ، قال : اشترها إلا أن تكون لها
بينة " ( 1 ) .
3825 - وسأله العيص بن القاسم " عن مملوك ( 2 ) ادعى أنه حر ولم يأت
ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم " .
3826 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب ، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ، ثم جاء سيدها الأول يخاصم سيدها الاخر ، فقال : وليدتي باعها ابني بغير إذني
قال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ( 3 ) فيناشده الذي اشتراها ( 4 ) ، فقال له : خذ ابنه
الذي باعك وتقول : لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني ( 5 ) ، فلما رأى ذلك سيد
هامش
( 1 ) ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة ، أو كان قولها ذلك بعد
الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى " اشترها " امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد
ذلك . ( مراد )
( 2 ) أي مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه ، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد
في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة .
( 3 ) أما الأمة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطي .
( 4 ) أي قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة .
( 5 ) في الكافي " فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع ، فلما أخذه
قال له أبوه : أرسل ابني ، قال : لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني - الخ " .