هذا الكيل زاد أو نقص ، وإما أن آخذه أنا بذلك ، قال : لا بأس به ( 1 ) .
3835 - وروى جميل ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى
تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل كر بشئ معلوم ، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال
الطعام ؟ قال : لا بأس [ به ] " ( 2 ) .
3836 - وروي عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " أشتري
مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو اثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره ( 3 ) على قدر
ذلك ، فقال : لا بأس " .
3837 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن الرجل
يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه ؟ قال : نعم " ( 4 ) .
3838 - وروى ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " ما كان
من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة " ( 5 ) .
3839 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان معي
هامش
( 1 ) قال في الشرايع : إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه
بشئ معلوم كان جائزا ، وقال في المسالك : هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة
والمحاقلة معا . والأصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل - انتهى ، أقول :
المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله
بالحنطة ، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر ، والمزابنة بيع الزرع
بالحنطة ، خلاف ما في اللغة . والخبر في الكافي ج 5 ص 192 .
( 2 ) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه عليه السلام بأدنى تغيير في اللفظ .
( 3 ) مروى في الكافي والتهذيب في الصحيح وفى الأخير " ثم آخذ سايرها " وهو
الصواب وتقدم القول فيه .
( 4 ) قوله " أيشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما هو المشهور
بين الأصحاب وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع فإنه يجوز أن
يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه
ونحوهم لتطرق التهمة ، والخبر مروى في الكافي في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) .
( 5 ) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم 3829 .