فشاحح ، وعند الشكس فالتو " ( 1 ) .
3735 - وقال علي عليه السلام : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : السماح وجه من
الرباح - قال عليه السلام ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها - " .
3736 - و " مر علي عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول :
زدني ، فقال له علي عليه السلام : زدها فإنه أعظم للبركة " ( 3 ) .
3737 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل
البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء " ( 4 ) .
3738 - وقال الصادق عليه السلام : " أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع أقاله الله
عثرته يوم القيامة " ( 5 ) .
3739 - وقال علي عليه السلام : " مر النبي صلى الله عليه وآله على رجل ومعه سلعة يريد بيعها
فقال : عليك بأول السوق " .
3740 - وقال عليه السلام : " صاحب السلعة أحق بالسوم " ( 6 ) .
3741 - و " نهى صلى الله عليه وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " . ( 7 )
هامش
( 1 ) رجل شكس - ككتف - أن صعب الخلق ، والتوى رأسه أمال وأعرض .
( 2 ) رواه الكليني ج 5 ص 152 باسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن
النبي صلى الله عليه وآله هكذا : " السماحة من الرباح " وفى النهاية المسامحة المساهلة ، ومنه
الحديث المشهور " السماح رباح " أي المساهلة في الأشياء يربح صاحبها ، وفى القاموس الرباح
- كسحاب - اسم ما يربح .
( 3 ) مروى في الكافي بالسند المذكور سابقا .
( 4 ) يعنى سهل القضاء للدين الذي عليه . وسهل الاقتضاء للدين الذي له على غيره .
( 5 ) الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه ، والخبر رواه الكليني ج 5 ص 153 عن أبي حمزة
عنه عليه السلام .
( 6 ) المراد أن البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - رحمه الله -
أو أحق بتسعير ثمن المتاع من المشترى أو الوكيل ، والخبر مروى في الكافي باسناده عن
السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله .
( 7 ) مروى في الكافي بسند مرفوع وحمل على الكراهة .