3642 - وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ما يخلف الرجل بعده
شيئا أشد عليه من المال الصامت ( 1 ) قال : قلت له : كيف يصنع ؟ قال : يضعه في الحائط
والبستان والدار " .
3643 - وروى عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " لما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : " اللهم من باع
رقعة من أرض ( 2 ) فلا تبارك فيه " .
3644 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " مكتوب في التوراة أنه من باع أرضا وماء
فلم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا " ( 3 ) -
3645 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن كسب
الحجام ، فقال : لا بأس به " ( 4 ) .
3646 - و " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن عسيب الفحل وهو أجر الضراب " ( 5 ) .
3647 - وسأله أبو بصير " عن ثمن كلب الصيد فقال : لا بأس بثمنه والاخر
لا يحل ثمنه " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الصامت من المال : الذهب والفضة . ( القاموس )
( 2 ) في بعض النسخ " من باع ربقة أرض " وفى بعضها " بقعة من أرض " .
( 3 ) محقه - كمنعه - : أبطله ومحاه ، ومحق الله الشئ : ذهب ببركته . ( القاموس )
( 4 ) قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله سواء عينها أم أطلق
فلا يكره لو عمل بغير شرط وان بذلت له بعد ذلك كما دلت عليه الأخبار ، هذا في طرف
الحاجم وأما المحجوم فعلى الضد يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه .
( 5 ) الضراب : نزو الذكر على الأنثى والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة لا عن
نفس الضراب ، وذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في
الرحم ، والمشهور بين الفقهاء كراهة التكسب بضراب الفحل بأن يؤاجره لذلك ، ولعل
التفسير من المؤلف .
( 6 ) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 107 باسناده عن الأهوازي ، عن الجوهري ، عن
البطائني ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، والمراد بالآخر كلب الهراش .