مواليه بشرطهم " ( 1 ) .
3484 - وروى معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " في مملوك
كاتب على نفسه وماله ( 2 ) وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها
قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل :
فإن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ؟ قال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ( 3 ) ،
قيل : فإن كان المكاتب أعتق أفترى أن يجدد نكاحه ، أو يمضي على النكاح الأول ؟
قال : يمضي على نكاحه " ( 4 ) .
3485 - وروى علي بن النعمان ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام " في
المكاتب يؤدي نصف مكاتبته ويبقى عليه النصف ، ثم يدعو مواليه إلى بقية مكاتبته
فيقول لهم : خذوا ما بقي ضربة واحدة ، قال : يأخذون ما بقي ثم يعتق ( 5 ) ، وقال :
في المكاتب يؤدي بعض مكاتبته ، ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه
من مكاتبته ، قال : يوفي مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) يدل على جواز الشرط في الكتابة بأن يقول : إذا عجزت فأنت رق وما أعطيت
فلى . ( م ت )
( 2 ) بأن يصير حرا بمال الكتابة وبأن يكون مال العبد له بعد أداء مال الكتابة ( م ت )
( 3 ) المشهور أن عقد العبد والأمة لأنفسهما فضولي موقوف على الإجازة ، وهل يكفي
علم المولى وسكوته في الإجازة ؟ المشهور أنه لا يكفي ، وقال ابن الجنيد : يكفي وهذا الخبر
يؤيده ، قال في المسالك : ومما يحجر فيه على المكاتب : تزوجه بغير اذن المولى ذكرا
كان أم أنثى ، فان بادرت بالعقد كان فضولا لأنها لم يملك نفسها على وجه تستقل به ، وكذا
لا يجوز للمكاتب وطئ أمة يبتاعها الا بإذن مولاه لان ذلك تصرف بغير الاكتساب .
( 4 ) لعله على تقدير صمت المولى لا مطلقا .
( 5 ) لعله محمول على جواز الاخذ مع التراضي حذرا من مخالفة القواعد الشرعية
وأوجب ابن الجنيد على المولى قبوله قبل الأجل بشروط . ( سلطان )
( 6 ) يوافق مضمونه ما سبق من رواية جميل وقد عرفت التفصيل فيه . ( سلطان )