بموالي أبيه " .
3489 - وقضى علي عليه السلام ( 1 ) " في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها
فولدت ولدا في مكاتبتها فقضى في ولدها أنه يعتق منه مثل الذي عتق منها ، ويرق
منه مثل الذي رق منها " .
3490 - وروى عمر صاحب الكرابيس ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل كاتب
مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه ، وقال :
شرط الله قبل شرطك " ( 3 ) .
3491 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز
وجل : " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " قال : الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن
محمدا رسول الله ، ويكون بيده عمل يكتسب به ، أو يكون له حرفة " ( 4 ) .
3492 - وروي عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام " أن عليا عليه السلام
كان يستسعي المكاتب لأنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق ( 5 ) ، وقال أبو عبد الله
عليه السلام : لهم شروطهم ، وقال عليه السلام : ينتظر بالمكاتب ( 6 ) ثلاثة أنجم فان هو عجز رد
رقيقا " .
3493 - قال : " وسألته عن قول الله عز وجل : " وآتوهم من مال الله الذي
هامش
( 1 ) تقدم تحت رقم 3478 مع بيانه .
( 2 ) كذا وفى التهذيب ج 2 ص 324 باسناد صحيح عن عمرو صاحب الكرابيس وهو
غير معنون في المشيخة .
( 3 ) لان ميراثه لوارثه أو لضامن جريرته أو للامام ، وقال سلطان العلماء : لعل ذلك
محمول على اشتراط ميراثه له وإن كان له وارث نسبي أو سببي .
( 4 ) لا ينافي ما سبق إذ لا دلالة فيما سبق على الحصر في المال . ( سلطان )
( 5 ) أي لم يكن الشرط في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة وكانت الكتابة
مطلقة . ( سلطان ) وفى بعض النسخ " فهو رقيق " .
( 6 ) محمول على الاستحباب .