الاخر ، قال لا ينبغي له أن يفعل إنه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها
ولكن يقومها ويستسعيها " ( 1 ) .
وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال : " وإن كان الذي أعتقها محتاجا
فليستسعها " .
3439 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل عن رجلين
كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله
وإلا استسعى العبد في النصف الآخر " ( 2 ) .
3440 - وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل
ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو
موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق نصيبه لوجه الله عز وجل كان الغلام قد أعتق منه
حصة من أعتق ، ويستعملونه على قدر ما لهم فيه ، فإن كان فيه نصفه عمل لهم يوما
وله يوم ، وإن أعتق الشريك مضارا فلا عتق له لأنه أراد أن يفسد على القوم
ويرجع القوم على حصتهم " .
3441 - وقال الصادق عليه السلام : " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل " ( 3 ) .
3442 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن
الرجل تكون له الأمة ، فيقول : متى آتيها فهي حرة ، ثم يبيعها من رجل ، ثم
يشتريها بعد ذلك ، قال : لا بأس بأن يأتيها قد خرجت من ملكه " .
3443 - وروي عن سماعة قال : " سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له : أنتم
أحرار ، وكان له أربعة فقال له رجل من الناس : أعتقت مماليكك ؟ قال : نعم أيجب
هامش
( 1 ) رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 482 وفيه " فيستسعيها " .
( 2 ) أي إذا كان قصده بذلك الاضرار على شريكه فيلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي
لشريكه ، والخبر رواه الشيخ في الاستبصار ج 4 ص 4 والتهذيب ج 2 ص 310 .
( 3 ) كذا في جميع النسخ كما في الكافي ج 6 ص 178 وفى التهذيب ج 2 ص 309 " ولا
أعتق الا ما أريد به وجه الله تعالى " .