أخيه وابن أخته وخاله ، ولا يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته ،
فإذا ملكهن عتقن ، قال : وما يحرم من النسب من النساء فإنه يحرم من
الرضاع ( 1 ) ، وقال : يملك الذكور ما خلا الوالد والولد ، ولا يملك من النساء ذات
محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل
ذلك " ( 2 ) .
3436 - وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " في جارية كانت بين
اثنين فأعتق أحدهما نصيبه قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن وإن كان معسرا
اخدمت بالحصص " ( 3 ) .
3437 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في عبد كان بين رجلين فحرر أحدهما نصفه وهو صغير وأمسك الاخر نصفه ( 4 ) ،
قال : يقوم قيمة يوم حرر الأول وامر المحرر أن يسعى في نصفه الذي لم يحرر
حتى يقضيه " .
3438 - وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : " سألت أبا -
عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي
لم يعتق نصفه : لا أريد أن تقومني ذرني كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف
هامش
( 1 ) اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه
لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا ، فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين إلى الانعتاق ، وذهب
المفيد وابن أبي عقيل وسلار وابن إدريس - رحمهم الله - إلى عدم الانعتاق . ( المرآة )
( 2 ) ظاهر الحديث يدل على انعتاق كل من بين تحريمها في الآية وإن كان بالمصاهرة
كأم الزوجة وزوجة الولد ، ولكنهم خصصوا الحكم بالمحرمات بالنسب والرضاع . ( مراد )
( 3 ) كذا في الاستبصار ، وفى بعض النسخ " اخذت " وفى التهذيب " اخدمت بالحصة " ،
وقيل : يمكن أن يحمل ذلك على ما إذا لم يقدر على السعي في تحصيل قيمة ما بقي لها من الرق
أو لم يسع بقرينة ما يجيئ .
( 4 ) في الكافي ج 6 ص 183 " وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرر نصفه " .