وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى ( 1 ) .
3094 - و " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ
من شاربه ومن أطراف لحيته ( 2 ) " .
باب
* ( ما يحل للمتمتع والمفرد إذا ذبح وحلق قبل أن يزور البيت ) *
3095 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا ذبح الرجل
وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف
وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء ، فإذا طاف
طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد " ( 3 ) .
3096 - وروى علي بن النعمان ( 4 ) ، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن
يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ( 5 ) ، وإن كان مفردا للحج فنعم " .
هامش
( 1 ) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 503 في الحسن كالصحيح عن حفص البختري
الثقة عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا " في رجل يحلق رأسه بمكة ؟ قال : يرد الشعر إلى منى "
ولا يخفى اختلاف المفهومين .
( 2 ) رواه الكليني مسندا في الكافي ج 4 ص 502 عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي
عبد الله عليه السلام .
( 3 ) المراد بالصيد هنا الحرمي لا الاحرامي كما هو واضح ، لكن أفتى ابن الجنيد
بخلافه ويؤيده ظاهر بعض الروايات التي تدل على أنه لا يجوز للمحرم الصيد الا بعد النفر
الثاني ، وفى شرح اللمعة . الأقوى حل الاحرام من الصيد بطواف النساء .
( 4 ) الطريق إلى علي بن النعمان صحيح كما في الخلاصة وسعيد الأعرج لم يوثق وله
أصل عنه علي بن النعمان وصفوان بن يحيى .
( 5 ) لعله محمول على الكراهة فلا ينافي ما سبق . ( سلطان )