وإذا نسي الرجل أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم نحرها
فلا بأس قد أجزأ عنه ( 1 ) .
3059 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن الرجل يشتري
الضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا
فإنه لا يجوز [ أن يكون ] ناقصا " ( 2 ) .
3060 - وسئل أبو جعفر عليه السلام " عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في
الأضحية ؟ فقال : لا بأس أن يضحى بها " ( 3 ) .
3061 - وقال علي عليه السلام : " لا يضحى عمن في البطن " ( 4 ) .
3062 - وروى جميل ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأضحية يكسر قرنها ،
قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهي تجزي " .
وسمعت شيخنا محمد بن الحسن - رضي الله عنه - يقول : سمعت محمد بن الحسن
الصفار - رضي الله عنه - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 505 في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام " في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت - إلى آخر الكلام بلفظه " .
( 2 ) يدل على عدم اجزاء المعيوب بالعيب الظاهر في الهدى بخلاف الهزال فإنه قد
يخفى كما سيجيئ ، وفى حسنة معاوية بن عمار المروية في الكافي ج 4 ص 490 عن أبي
عبد الله عليه السلام " في رجل يشترى هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال : إن كان نقد
ثمنه فقد أجزأ عنه ، وان لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره - الخ " .
( 3 ) روى نحوه الكليني في الصحيح عن عيض بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام
بزيادة راجع ج 4 ص 492 .
( 4 ) يدل بمفهومه على استحباب التضحية عمن ولد حيا ويدل عليه العمومات . ( م ت )
( 5 ) الطريق إليه صحيح ورواه الكليني في الحسن كالصحيح كالشيخ على الظاهر .