3053 - وسئل الصادق عليه السلام " عن قول الله عز وجل : " فإذا وجبت جنوبها
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " قال : القانع هو الذي يقنع بما تعطيه ، والمعتر
الذي يعتريك " ( 1 ) .
3054 - و " كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان بثلث على جيرانهم
وبثلث على السؤال ، وبثلث يمسكانه لأهل البيت " ( 2 ) .
3055 - و " كره أبو عبد الله عليه السلام أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي " ( 3 ) .
3056 - وقال الصادق عليه السلام : " كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي
من منى بعد ثلاث لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس
فلا بأس باخراجه " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) رواه الكليني ج 4 ص 500 والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار وزادا بعد
قوله " يعتريك " " والسائل : الذي يسألك في يديه . والبائس هو الفقير " . والاعتراء طلب
المعروف . وفى الصحاح المعتر : الذي يتعرض للمسألة ولا يسأل ، وفى المصباح : المتعرض
للسؤال من غير طلب .
( 2 ) روى الكليني في الكافي ج 4 ص 499 في القوى كالصحيح عن أبي الصباح
الكناني قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحوم الأضاحي ، فقال : كان علي بن الحسين
وأبو جعفر عليهما السلام يتصدقان - الحديث " والسؤال - ككفار - جمع سائل .
( 3 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 585 في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه كره أن يطعم - الحديث " قيل : الأولى اعتبار الايمان في المستحق حملا على الزكاة
وإن كان في تعينه نظر ، وروي الشيخ في الصحيح عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي
عبد الله عليه السلام " أن علي بن الحسين عليهما السلام كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت :
وهو يعلم أنهم حرورية ؟ قال : نعم " وحمل على التقية أو على التضحية المستحبة لكن الحمل على
التقية بعيد وأما الحمل على المستحبة فلا ضرورة له وان القضايا الشخصية تقصر عن معارضة
النصوص ، ويمكن أن يكون فعله عليه السلام لبيان الجواز أو لتأليف قلوبهم .
( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 500 في الحسن كالصحيح بلفظ آخر .