3066 - وقال علي عليه السلام : " إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزي عنه
وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك " ( 1 ) .
3067 - وسأل محمد الحلبي أبا عبد الله عليه السلام " عن النفر تجزيهم البقرة ؟ فقال :
أما في الهدي فلا ، وأما في الأضحى فنعم ، ويجزي الهدي عن الأضحية " ( 2 ) .
3068 - وروى البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار قال :
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن اشترى شاة ولم يعرف بها ، فقال : لا بأس عرف بها
هامش
( 1 ) في الأشعثيات ص 73 مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما
السلام قال : " من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ومن اشتراها
سمينة فوجدها عجفاء لم يجز عنه " وهو كما ترى ، وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة
فقد أجزأت عنه وان اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزى عنه " وقال العلامة
المجلسي : تفصيل القول فيه أنه لو اشتراها مهزولة فبانت كذلك فلا يجزى ولو بانت سمينة
قبل الذبح فلا ريب في الاجزاء ، ولو بانت سمينة بعد الذبح فذهب الأكثر إلى الاجزاء ، وقال
ابن أبي عقيل : ولم اشتراها على أنها سمينة فبانت مهزولة بعد الذبح فهو مجز ، ولو بانت مهزولة
قبله ، فقيل بالاجزاء والمشهور عدمه ولعل الخبر باطلاقه يشمله .
( 2 ) في الشرايع " يجزى الهدى عن الأضحية ، والجمع بينها أفضل " وفى التهذيب ج 1
ص 514 " والهدى يجزى عن الفرض وعن الأضحية على طريق التطوع روى ذلك محمد بن أحمد بن
يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : " يجزيه في الأضحية هديه " وفى نسخة " يجزيك من الأضحية هديك " .