المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما
يحتمل ذريح " .
وأما قوله عز وجل : " وليطوفوا بالبيت العتيق " فإنه : روي أنه طواف
النساء ( 1 ) .
قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : هذه الأخبار كلها متفقة غير مختلفة
والتفث معناه كل ما وردت به هذه الأخبار ، وقد أخرجت الاخبار في هذا المعنى في
كتاب تفسير المنزل في الحج .
باب
* ( أيام النحر ) *
3037 - روى عمار بن موسى الساباطي ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته
عن الأضحى بمنى ، قال : أربعة أيام ، وعن الأضحى في سائر البلدان ؟ قال : ثلاثة
أيام ، وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحى اليوم الثالث
الذي يقدم فيه " ( 3 ) .
3038 - وروى كليب الأسدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن النحر
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 412 باسناده عن أحمد بن محمد قال : " قال أبو الحسن
عليه السلام في قول الله عز وجل " وليطوفوا بالبيت العتيق " قال طواف الفريضة طواف النساء "
وبسند آخر فيه ارسال عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل :
" وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق " قال : طواف النساء " .
( 2 ) الطريق إليه قوى على ما في الخلاصة بأحمد بن الحسن بن علي بن فضال وعمرو بن
سعيد المدائني ومصدق بن صدقة .
( 3 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504 في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه
موسى عليه السلام قال : " سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ قال : أربعة أيام ، وسألته عن
الأضحى في غير منى ، فقال ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين
أله أن يضحى في اليوم الثالث ؟ قال : نعم " .