إحرامهما ، ولما كان في حرم الله عز وجل " ( 1 ) .
3030 - وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل " ثم ليقضوا
تفثهم " قال : ما يكون من الرجل في إحرامه ، فإذا دخل مكة وطاف تكلم
بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه " .
3031 - وروى ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام " في قول الله عز وجل :
" ثم ليقضوا تفثهم " قال : التفث لقاء الامام " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أي لما لعله دخل عليه في حجه واحرامه من المنافيات .
( 2 ) أصل الخبر كما رواه الكليني ج 4 ص 549 باسناده عن عبد الله بن سنان عن
ذريح المحاربي هكذا قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان الله أمرني في كتابه بأمر
وأحب أن أعمله ، قال : وما ذاك ؟ قلت : قول الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "
قال : " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك ، قال عبد الله بن سنان :
فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : جعلت فداك قول الله عز وجل " ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم "
قال : أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك ، قال : قلت : جعلت فداك ان ذريح المحاربي
حدثني عنك بأنك قلت له " ليقضوا تفثهم " لقاء الامام " وليوفوا نذورهم " تلك المناسك ،
فقال : صدق ذريح وصدقت ، ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح " فروى
المصنف صدره ههنا وذيله تحت رقم 3036 ، ووجه الاشتراك التطهير فان ما قاله عليه السلام
لذريح فهو تطهير الباطن وما قاله لعبد الله بن سنان هو تطهير الظاهر والأول هو التأويل والباطن
والثاني هو التفسير والظاهر .