تحت الأراك - " ( 1 ) .
2982 - و " وقف النبي صلى الله عليه وآله بجمع فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته
فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا موقف ( 2 ) " .
2983 - وقال الصادق عليه السلام : " كان أبي عليه السلام يقف بالمشعر الحرام حيث
يبيت ( 3 ) " .
ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر برجله أو يطأه ببعيره ( 4 ) .
ويستحب للصرورة أن يدخل البيت ( 5 ) .
باب
* ( التقصير في الطريق إلى عرفات ) *
2984 - روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل مكة
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 463 بسند ضعيف عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" ان النبي صلى الله عليه وآله قال : ان أصحاب الأراك لا حج لهم - يعنى الذين يقفون عند
الأراك - " وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا ينبغي
الوقوف تحت الأراك فاما النزول تحته حتى تزول الشمس وتنهض إلى الموقف فلا بأس " ( التهذيب
ج 1 ص 498 ) .
( 2 ) تقدم الكلام فيه .
( 3 ) يدل على الاستحباب لما رواه الكليني ج 4 ص 469 في الصحيح عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف ان شئت قريبا
من الجبل وان شئت حيث شئت - الخبر " .
( 4 ) روى الكليني ج 4 ص 468 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال : " ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله - الحديث "
وفى آخر حسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عنه عليه السلام في حديث " ثم أفض حين يشرق
لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها " .
( 5 ) روى الكليني ج 4 ص 469 في مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يستحب للصرورة
أن طأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت " .