يتمون الصلاة بعرفات ، فقال : ويلهم - أو ويحهم - وأي سفر أشد منه ، لا يتم ( 1 ) " .
باب
* ( اسم الجبل الذي يقف عليه الناس بعرفة ) *
2985 - سئل الصادق عليه السلام " ما اسم جبل عرفة الذي يقف عليه الناس ؟
فقال : ألال ( 2 ) " .
باب
* ( كراهة المقام عند المشعر بعد الإفاضة ) *
2986 - روى أبان ، عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام " أنه كره
أن يقيم عند المشعر بعد الإفاضة " .
ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس ( 3 ) ، ولا من عرفات قبل
قبل غروبها فيلزمه دم شاة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تقدم تحت رقم 1301 مع بيانه في المجلد الأول ص 447 .
( 2 ) " الال " بالفتح وآخره لام بوزن حمام ويروى بالكسر بوزن بلال - : جبل بعرفات .
قيل : جبل رمل بعرفات عليه يقوم الامام . وقيل : عن يمين الامام ، وقيل : هو جبل عرفة نفسه ،
وقيل : سمى ألالا لان الحجيج إذا رأوه ألو - أي اجتهدوا - ليدركوا الوقوف . ( المراصد )
قال النابغة :
بمصطحبات من لصاف وثبرة * يزرن ألالا سيرهن التدافع
( 3 ) روى الكليني ج 4 ص 470 في الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس " وفى الموثق عن إسحاق بن عمار
قال : " سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع فقال : قبل أن يطلع
الشمس بقليل فهي أحب الساعات إلى ، قلت : فان مكثنا حتى تطلع الشمس ، قال : ليس به
بأس " وتقدم خبر معاوية بن عمار " ثم أفض حين يشرق لك ثبير وترى الإبل موضع أخفافها " .
( 4 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 499 عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام
قال : " سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم
النحر فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوم بمكة أو في الطريق أو في أهله " وفى الصحيح عن مسمع
ابن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ، قال :
إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان متعمدا فعليه بدنة " والمشهور لزوم البدنة ومستندهم
الخبران وأمثالهما ونسبت الشاة إلى ابن بابويه ، وروى المؤلف تحت رقم 2994 ما يدل على
أن من أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة " .