لأهله فيحرم منه ويعتمر " .
2947 - وقد روى علي بن رئاب ، عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام
" أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر " .
ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج ( 1 )
والمعتمر عمرة مفردة يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم ( 2 ) .
2948 - وروى صفوان بن يحيى ، عن سالم بن الفضيل ( 3 ) قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : " دخلنا بعمرة فنقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق ( 4 ) فإن رسول الله صلى الله عليه وآله
ترحم على المحلقين ثلاث مرات وعلى المقصرين مرة " .
فإن أحل رجل من عمرته فقصر من شعره ونسي أظفاره فإنه يجز به ذلك
وإن تعمد ذلك أو هو جاهل فليس عليه شئ ( 5 ) .
باب
* ( العمرة في شهر رمضان ورجب وغيرهما ) *
2949 - روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سئل أي العمرة
هامش
( 1 ) تقدم الكلام فيه آنفا من أنه مذهب المؤلف خلافا للمشهور وظاهر أكثر النصوص
ويمكن أن نقول بان الحصر إضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع بها إلى الحج كما هو المشهور .
( 2 ) ستجيئ الاخبار في هذا الحكم عن قريب .
( 3 ) هكذا في النسخ التي بأيدينا وسالم بن الفضيل مجهول وعد صاحب المدارك هذه
الرواية من الصحاح ، ولعل في نسخته سالم أبى الفضل وهو الصواب والمراد سالم الحناط
وكنيته أبو الفضل ورواية صفوان عنه كثيرة في التهذيب والاستبصار والفقيه .
( 4 ) لعل المراد العمرة المفردة فان فيها التخيير بين الحلق والتقصير ، والحلق فيها أفضل
على المشهور بخلاف عمرة التمتع فان التقصير فيها متعين . ( سلطان )
( 5 ) سيجئ أن الواجب فيها الحلق أو التقصير ويكفى في التقصير مسماه ، فلو اكتفى
بقلم الأظفار أو بتقصير الشعر جاز والجمع أفضل ومع الحلق أكمل . ( م ت )