2953 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام " ( 1 ) .
2954 - وروي أنه " يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم " ( 2 ) .
2955 - وفي رواية الفضيل ( 3 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : دخلت
بعمرة فأين أقطع التلبية ؟ فقال : بحيال العقبة - عقبة المدنيين - ، قلت : أين عقبة
المدنيين ؟ قال : بحيال القصارين " ( 4 ) .
2956 - وروي عن يونس بن يعقوب ( 5 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يعتمر عمرة مفردة ، فقال : إذا رأيت ذا طوى فاقطع التلبية " ( 6 ) .
2957 - وفي رواية مرازم ( 7 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يقطع صاحب العمرة
هامش
( 1 ) روى الكليني ج 4 ص 537 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد " والتنعيم موضع
بمكة خارج الحرم وهو أدنى الحل إليها على طريق المدينة .
( 2 ) روى الكليني ج 4 ص 537 في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال :
" يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم " .
( 3 ) المراد بالفضيل الفضيل بن يسار كما صرح به في التهذيب ج 1 ص 473 ، وفى طريقه
علي بن الحسين السعد آبادي وهو قوى .
( 4 ) خص ذلك بمن جاء من المدينة كما قال الشيخ - رحمه الله - وقال المولى المجلسي :
ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين ، ويمكن حمله على
عمرة التمتع كما سيجئ أنه موضع قطعها من طريق المدينة وإن كان الأظهر المفردة .
( 5 ) في الطريق إليه الحكم بن مسكين ولم يوثق ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب عنه
بسند حسن ، ويونس بن يعقوب كوفي ثقة له كتب .
( 6 ) ذو طوى موضع بمكة داخل الحرم على نحو فرسخ من مكة ترى منه بيوت مكة ،
وحمل الشيخ الخبر على من جاء من طريق العراق .
( 7 ) طريق المصنف إليه حسن بإبراهيم بن هاشم وهو كالصحيح وفى الكافي ج 4 ص 537
أيضا في الحسن كالصحيح ، ومرازم بن حكيم ثقة .