2887 - وروى الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : " سألت أبا
الحسن عليه السلام فقلت : تكون عندي الجواري وأنا بمكة فأمرهن أن يعقدن بالحج ( 1 )
يوم التروية فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة ؟ قال : فقال : إن
خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة
حتى يعتق " ( 2 ) .
2888 - وروى مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لو أن عبدا
حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ( 3 ) .
2889 - وفي رواية النضر ( 4 ) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" إن المملوك إن حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق ، وإن أعتق فعليه
الحج " .
هامش
( 1 ) حرف الاستفهام محذوف أي أفآمرهن . ( مراد )
( 2 ) يدل على عدم وجوب الحج على المملوك وعليه اجماع الأصحاب . ( م ت )
( 3 ) يدل على اشتراط حجة الاسلام للعبد بالاستطاعة بعد العتق ( م ت ) أقول : هذا القول
مبنى على كون المراد بالعبد المملوك كما فهمه المصنف ولم يثبت ، والظاهر من الكليني أن
المراد بالعبد غير المملوك حيث رواه في باب ما يجزى من حجة الاسلام ومالا يجزى " وقال العلامة
المجلسي - رحمه الله - : ليس المراد بالعبد المملوك وحمل الخبر على الحج المندوب بدون
الاستطاعة ويؤيد نظر العلامة المجلسي ذيل الخبر في الكافي ( ج 4 ص 278 ) حيث ذكر فيه بعده
حج الغلام قبل أن يحتلم ثم حج المملوك قبل أن يعتق . ولم ينقله المصنف - رحمه الله - .
( 4 ) الطريق صحيح ورواه الشيخ في الصحيح أيضا عن صفوان وابن أبي عمير جميعا عن
عبد الله بن سنان .