2801 - وروي عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " رجل طاف
بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلى أربع ركعات " ( 1 ) .
وفي خبر آخر ( 2 ) إن الفريضة هي الطواف الثاني والركعتان الأوليان لطواف
الفريضة ، والركعتان الاخريان والطواف الأول تطوع ( 3 ) .
2802 - وفي رواية القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ، فقال : نافلة أو فريضة ؟
فقال : فريضة ، قال : يضيف إليها ستة فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام
ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما ، فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين فكان
طواف نافلة وطواف فريضة " .
2803 - وروي عن الحسن بن عطية ( 4 ) قال : " سأله سليمان بن خالد وأنا
هامش
( 1 ) " فليضم إليها ستا " ليصير طوافين ويكون الأول فريضة والثاني نافلة ، " ثم يصلى أربع
ركعات " أي بعد الطواف أو ركعتين للفريضة بعده وركعتين للنافلة بعد السعي ، وحمل على الزيادة
ناسيا . ( م ت )
( 2 ) يعنى يستفاد من خبر آخر .
( 3 ) قال صاحب المدارك : لم نقف على هذه الرواية مسندة ولعله أشار بها إلى رواية
زرارة . وهي ما رواه الشيخ في الاستبصار ج 2 ص 219 في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام
أو أبى عبد الله عليه السلام ( كما في التهذيب ) قال : " ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة
ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج
إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين اللتين تركه في المقام
الأول " . ثم قال السيد ( ره ) : مقتضى هذه الرواية وقوع السهو من الإمام عليه السلام وقد قطع
ابن بابويه بامكانه . وفيه دلالة على ايقاع صلاة الفريضة قبل السعي وصلاة النافلة بعده .
( 4 ) الحسن بن عطية الحناط كوفي مولى ثقة روى عن أبي عبد الله عليه السلام .
ولم يذكر المصنف طريقه إليه لكن رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 487 في الصحيح والكليني
في الكافي ج 4 ص 418 في الحسن كالصحيح .