[ ما لبنى هاشم من الزكاة ] ( 1 )
1637 - وروى أبو خديجة سالم بن مكرم ( 2 ) الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : " أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم ، وإنما تحرم على
النبي صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذي بعده وعلى الأئمة عليهم السلام " ( 3 ) .
1638 - وروى القاسم بن سليمان ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن صدقات
هامش
( 1 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل .
( 2 ) الطريق إلى أبى خديجة فيه أبو سمينة وهو ضعيف ، ورواه الكليني ج 4 ص 59
وفى طريقه معلى بن محمد وهو مضطرب الحديث والمذهب .
( 3 ) روى الشيخ هذا الخبر في التهذيب ج 1 ص 366 والاستبصار ج 2 ص 36 وحمله
على حال الضرورة وقال : انهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا . وقال في الاستبصار
بعد ذكر الخبر : فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وان تكرر في الكتب وهو ضعيف
عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ، ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال
الضرورة والزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس ، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة
الميتة التي تحل عند الضرورة ، ويكون النبي والأئمة عليهم السلام منزهين عن ذلك لان الله
تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها . والذي يدل على ذلك ما رواه علي بن
الحسن بن فضال عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة عن أبي
عبد الله ( ع ) أنه قال : " لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ، ان الله تعالى
جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ،
والصدقة لا تحل لاحد منهم الا أن لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة " .
( 4 ) الطريق إليه صحيح وكتابه معتمد . ( م ت )