1631 - وقال عبد الله بن عجلان السكوني ( 1 ) لأبي جعفر عليه السلام : " إني ربما
قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به فكيف أعطيهم ؟ فقال : أعطهم على الهجرة في
الدين والفقه والعقل " .
[ زكاة الغلات ] ( 2 )
وليس على الحنطة والشعير شئ حتى يبلغ أوساق ، والوسق ستون
صاعا والصاع أربعة أمداد ، والمد وزن مائتين واثنين وتسعين درهما ونصف ، فإذا
بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة القرية أخرج منه العشر إن كان سقي بماء
المطر أو كان سيحا ، وإن سقي بالدلاء والغرب ( 3 ) ففيه نصف العشر ، وفي التمر والزبيب
مثل ما في الحنطة والشعير ، فان بقي من الحنطة والشعير بعد ذلك ما بقي فليس عليه شئ
حتى يباع ويحول على ثمنه الحول ( 4 ) .
[ الحج من مال الزكاة ] ( 2 )
1632 - وسأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام " عن الصرورة ( 5 ) أيحج من الزكاة ؟
قال : نعم " .
1633 - وقال علي بن يقطين ( 6 ) لأبي الحسن الأول عليه السلام : " يكون عندي
هامش
( 1 ) لم يذكر المصنف طريقه إلى عبد الله بن عجلان والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه
ج 3 ص 549 باسناد فيه ضعف وجهالة . ورواه الشيخ في التهذيب عنه في الحسن كالصحيح .
( 2 ) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل .
( 3 ) السيح : الماء الجاري ، والغرب كغضب : الماء السائل بين البئر والحوض
يقطر من الدلاء والرواية والدلو العظيمة ولعل المراد الأخير .
( 4 ) راجع نصوص هذه الفتاوى الكافي ج 3 ص 512 باب " أقل ما يجب فيه الزكاة
من الحرث " والتهذيب ج 1 ص 351 باب " زكاة الحنطة والشعير " .
( 5 ) الصرورة هو الذي لم يحج بعد ومثله امرأة صرورة ، وهي التي لم تحج بعد .
وقوله " أيحج " في بعض النسخ " فأحجج " وفى اللغة أحججت فلانا إذا بعثته ليحج .
( 6 ) الطريق إليه صحيح .