فإن قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة
ربع درهم ( 1 ) .
وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ( 2 ) .
وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم
يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في حديث أبي جعفر الجواد عليه السلام " في الفرخ نصف درهم وفى البيضة ربع درهم " .
( 2 ) روى الشيخ في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وجدنا
في كتاب علي عليه السلام في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجرة "
( التهذيب ج 1 ص 545 ) وروى نحوه الكليني بسند فيه ضعف .
( 3 ) روى الكليني ج 4 ص 387 عن البزنطي بسند ضعيف عن علي بن أبي حمزة عن أبي
الحسن عليه السلام قال : " سألته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم ، قال : يرسل الفحل في الإبل
على عدد البيض ، قلت : فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال : ما ينتج من الهدى فهو هدى
بالغ الكعبة وان لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد
فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام " . وقال العلامة
المجلسي : لا خلاف فيه بين الأصحاب غير أنه محمول على ما إذا لم يتحرك الفرخ ، فان تحرك
فعليه بكارة من الإبل وهو أيضا اجماعي - انتهى . وروى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 549 بسند
فيه ضعف عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في بيضة النعام شاة ،
فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فمن لم يستطع فكفارته اطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم "
وترتيب ما في المتن كترتيب هذا الخبر .