1604 - وروى عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال " ليس فيما
دون الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا
ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها
أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة
ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ،
فإذا زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت
واحدة ففيها حقة ( وإنما سميت حقة لأنها استحقت أن يركب ظهرها ) إلى ستين
فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون
إلى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين
والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون " ( 2 ) .
وكل من ( 3 ) وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع
معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة
دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقه ولم تكن عنده
وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة
لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ،
ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها
هامش
( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب من حديث أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، ولاغر ولان
مستقاهما من قليب ومفرغهما من ذنوب . وروى الكليني نحوه عن عبد الرحمن بن الحجاج
عن أبي عبد الله عليه السلام والشيخ عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام .
( 2 ) هذه النصب مجمع عليها بين علماء الاسلام كما نقله جماعة منهم المحقق في المعتبر
سوى النصاب السادس فان ابن عقيل وابن الجنيد أسقطاه وأوجبا بنت المخاض ( أي بنت
أم من شأنها أن يكون ماخضا أي حاملا وهي ما دخلت في السنة الثانية ) في خمس وعشرين
إلى ست وثلاثين وهو قول الجمهور والمعتمد ما عليه الأكثر . ( المدارك )
( 3 ) من هنا كلام المؤلف وليس من تتمة خبر زرارة وأخذه من كتاب كتبه أمير المؤمنين
عليه السلام لعامل الصدقات المروى في الكافي باب أدب المصدق تحت رقم 7 .