ضيافته ولا ينبغي لضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه " ( 1 ) .
2130 - وروي " أنها أيام أكل وشرب وبعال " ( 2 ) .
ومثل التعلق بأستار الكعبة مثل الرجل يكون بينه وبين الرجل جناية فيتعلق
بثوبه ، ويستخذي له رجاء أن يهب له جرمه ( 3 ) .
وإنما صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه لان
الله عز وجل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر إذ يقول : " فسيحوا في الأرض
أربعة أشهر " فمن ثم وهب لمن يحج من المؤمنين البيت مسك الذنوب أربعة أشهر ( 4 ) .
2131 - وإنما " يكره الاحتباء في المسجد الحرام تعظيما للكعبة " ( 5 ) .
2132 - وإنما " سمي الحج الأكبر لأنها كانت سنة حج فيها المسلمون
هامش
( 1 ) هذا ذيل خبر ذي النون ومضمون خبر الكافي المتقدم ذكره .
( 2 ) روى المؤلف في معاني الأخبار ص 300 باسناده عن عمرو بن جميع عن الصادق
عن أبيه عليهما السلام قال : " بعث رسول الله ( ص ) بديل بن ورقاء على جمل فأمره أن ينادى
في الناس أيام منى أن لا تصوم هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال " والبعال : النكاح
وملاعبة الرجل أهله .
( 3 ) ذيل خبر ذي النون المتقدم ذكره .
( 4 ) مضمون رواية رواها الكليني في الكافي ج 4 ص 255 ، المسك - محركة - :
الارتكاب .
( 5 ) في العلل باسناد صحيح عن حماد بن عثمان قال : " رأيت أبا عبد الله ( ع ) يكره
الاحتباء في المسجد الحرام اعظاما للكعبة " وفى الكافي ج 4 ص 546 باسناده عن عبد الله
ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " لا ينبغي لاحد أن يحتبى قبالة الكعبة " . وفى بعض
نسخ الفقيه " إنما يكره الاحتذاء في المسجد " والمراد به لبس النعل ولا ريب في منافاته للتعظيم
وفى النهاية : الاحتباء هو أن يضم الانسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده
عليها ، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب وإنما نهى عنه لأنه إذا لم يكن عليه الا ثوب
واحد ربما تحرك أو زال الثوب فتبدو عورته - انتهى ، وقيل إن كراهته لاستقبال العورة
بالكعبة لا سيما إذا لم يكن له سراويل .