ومسجد المدينة ومسجد مكة " ( 1 ) .
2090 - وقد روي " في مسجد المداين " ( 2 ) .
2091 - وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
" لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد جامع
ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس
حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك " ( 4 ) .
2092 - وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المعتكف بمكة
يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها " ( 5 ) .
2093 - وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المعتكف
بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه " .
2094 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها
هامش
( 1 ) السند صحيح ، والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة
الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم عليه السلام كما في الوافي ،
لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل
الشيعة من هذه العبادة العظيمة ، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها أن الجامع الذي لا ينعقد
فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه
لا يصلح أيضا .
( 2 ) ذلك لما روى أنه صلى فيه الحسن بن علي عليهما السلام صلاة جماعة . ( م ت )
( 3 ) السند صحيح ، وقوله " لا ينبغي " من تتمة الخبر كما هو ظاهر الكافي والتهذيبين
وأخطاء من زعم أنه من كلام المصنف ، وظاهر الخبر الكراهة ، وحمل على التحريم لنقل الاجماع
في التذكرة والمعتبر بعدم جواز الخروج لغير الأسباب المبيحة له من المسجد الذي يعتكف فيه .
( 4 ) السند صحيح وما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب واستثنى منه صلاة
الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها . ( المرآة )
( 5 ) ورواه الكليني ج 4 ص 177 أيضا في الصحيح .