تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ومسجد المدينة ومسجد مكة " ( 1 ) . 2090 - وقد روي " في مسجد المداين " ( 2 ) . 2091 - وروى البزنطي ، عن داود بن سرحان ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، أو في مسجد جامع ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد الجامع إلا لحاجة لابد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك " ( 4 ) . 2092 - وفي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، سواء عليه صلى في المسجد أو في بيوتها " ( 5 ) . 2093 - وفي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء ، والمعتكف في غيرها لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه " . 2094 - وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها
هامش
( 1 ) السند صحيح ، والمراد بالعدل ما يقابل الجور فيشمل غير المعصوم ممن يصلح للقدوة الا أن يجعل تخصيص هذه المساجد بالذكر قرينة لإرادة المعصوم عليه السلام كما في الوافي ، لكن حصر صحة الاعتكاف في المساجد التي يصلى فيها الامام المعصوم جماعة يوجب حرمان جل الشيعة من هذه العبادة العظيمة ، والمستفاد من الروايات مطلقها ومقيدها أن الجامع الذي لا ينعقد فيه الجماعة مع امام عدل لا يصلح فيه الاعتكاف والذي ليس بجامع وان انعقد فيه الجماعة معه لا يصلح أيضا . ( 2 ) ذلك لما روى أنه صلى فيه الحسن بن علي عليهما السلام صلاة جماعة . ( م ت ) ( 3 ) السند صحيح ، وقوله " لا ينبغي " من تتمة الخبر كما هو ظاهر الكافي والتهذيبين وأخطاء من زعم أنه من كلام المصنف ، وظاهر الخبر الكراهة ، وحمل على التحريم لنقل الاجماع في التذكرة والمعتبر بعدم جواز الخروج لغير الأسباب المبيحة له من المسجد الذي يعتكف فيه . ( 4 ) السند صحيح وما تضمنه الخبر مقطوع به في كلام الأصحاب واستثنى منه صلاة الجمعة إذا وقعت في غير ذلك المسجد فإنه يخرج لأدائها . ( المرآة ) ( 5 ) ورواه الكليني ج 4 ص 177 أيضا في الصحيح .
من لا يحضره الفقيه — صفحة 185 | الشيخ الصدوق / علي أكبر الغفاري