عليه السلام عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ( 1 ) فيسأله أن
يفطر أيفطر ؟ قال : إن كان تطوعا أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه " ( 2 ) .
وإذا أصبح الرجل وليس من نيته أن يصوم ثم بدا له فله أن يصوم ( 3 ) .
2004 - وسئل عليه السلام " عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة ، فقال : هو بالخيار
ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم ولم يكن ( 4 ) نوى ذلك
فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء ( 5 ) " .
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها بقية يوم صامت ذلك المقدار
تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم ، وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها
القضاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أي على دينه ومذهبه أو عليه أطاعته وقبول أمره .
( 2 ) ظاهر الخبر أن بدعوة المؤمن يستحب افطار صوم القضاء أيضا لكن لا يجزيه
بل يلزمه فعله مرة أخرى ، وأما حمله على أن المراد بالقضاء اتمام هذا الصوم وعدم الافطار
فلا يخفى بعده . ( المرآة )
( 3 ) يدل عليه أخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام
" في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان
ولم يكن نوى ذلك من الليل : قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا " ( الكافي
ج 4 ص 122 ) .
( 4 ) رواه الكليني ج 4 ص 122 بسند موثق عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الصائم - الخبر " وفيه " فإن لم يكن " وما في المتن أظهر .
( 5 ) قد قطع الأصحاب بأن وقت النية في الواجب غير المعين كالقضاء والنذر المطلق يستمر
من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافى نهارا ويدل عليه روايات كثيرة ويظهر من كلام ابن
الجنيد جواز تجديد النية بعد الزوال أيضا وفى المعين المشهور أنه يجوز النية مع النسيان
إلى الزوال لا مع العمد وبعد الزوال لا يجوز الا على ظاهر ابن الجنيد ، وفى النافلة ذهب جماعة
إلى امتداد وقت النية إلى الغروب . ( سلطان )
( 6 ) روى الشيخ - رحمه الله - عن أبي بصير قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت ؟ قال : تفطر ، قال : وسألته
عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟ قال : تصلى وتتم صومها - أي تأديبا - ويقضى " .