تخطي إلى المحتوى الرئيسي

من لا يحضره الفقيه — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
1997 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن " . 1998 - وسأل سليمان بن جعفر الجعفري أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ، وكفارة الدم وكفارة اليمين " ( 1 ) . 1999 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول " . ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض فعليه أن يصوم هذا الذي دخله وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الحصر إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، أو المراد كفارة الظهار وأمثالها من الكفارات ( سلطان ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : تخصيص الثلاث بالذكر لكونها منصوصا عليها في القرآن أو لمزيد الاهتمام . ( 2 ) يمكن أن يكون من تتمة خبر زرارة وأن يكون قول الصدوق ، ويؤيده عدم ذكر الكليني والشيخ لهذه الزيادة ، وظاهره أن التصدق واجب للسنة الأولى ويجب القضاء فقط للسنة الثانية أو يكون هذا الحكم من خبر وصل إليه ان لم يكن جزء الخبر ، والمشهور العمل بالاخبار الأولة ، ويمكن حمله على ما إذا صح فيما بين الثاني والثالث ولم يقض ولم يتهاون بل كان في نيته القضاء ثم مرض ولم يقض ولم يصح فيما بين الأول والثاني ، واختلف في وجوب تعدد الكفارة بتعدد السنين والأحوط التعدد بمعنى أنه إذا مرض وتهاون في القضاء حتى مضى أربع سنين فهل يجب لكل يوم أربعة أم يكفي مد واحد . ( م ت )