1997 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا كان على الرجل
شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه
كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن " .
1998 - وسأل سليمان بن جعفر الجعفري أبا الحسن الرضا عليه السلام " عن
الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة ؟ قال : لا بأس بتفرقة
قضاء شهر رمضان ، إنما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار ، وكفارة الدم
وكفارة اليمين " ( 1 ) .
1999 - وروى جميل ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض
فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان
آخر ، قال : يتصدق عن الأول ويصوم الثاني ، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم
حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول " .
ومن فاته شهر رمضان حتى يدخل الشهر الثالث من مرض فعليه أن يصوم
هذا الذي دخله وتصدق عن الأول لكل يوم بمد من طعام ويقضي الثاني ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الحصر إضافي بالنسبة إلى قضاء شهر رمضان ، أو المراد كفارة الظهار وأمثالها
من الكفارات ( سلطان ) وقال المولى المجلسي - رحمه الله - : تخصيص الثلاث بالذكر لكونها
منصوصا عليها في القرآن أو لمزيد الاهتمام .
( 2 ) يمكن أن يكون من تتمة خبر زرارة وأن يكون قول الصدوق ، ويؤيده عدم ذكر
الكليني والشيخ لهذه الزيادة ، وظاهره أن التصدق واجب للسنة الأولى ويجب القضاء فقط
للسنة الثانية أو يكون هذا الحكم من خبر وصل إليه ان لم يكن جزء الخبر ، والمشهور العمل
بالاخبار الأولة ، ويمكن حمله على ما إذا صح فيما بين الثاني والثالث ولم يقض ولم يتهاون
بل كان في نيته القضاء ثم مرض ولم يقض ولم يصح فيما بين الأول والثاني ، واختلف في وجوب تعدد الكفارة بتعدد السنين والأحوط التعدد بمعنى أنه إذا مرض وتهاون في القضاء حتى مضى
أربع سنين فهل يجب لكل يوم أربعة أم يكفي مد واحد . ( م ت )