باب
* ( فرائض الصلاة ) *
فرائض الصلاة سبعة : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، والقبلة ، والركوع ،
والسجود ، والدعاء ( 1 ) .
باب
* ( مقدار الماء للوضوء والغسل ) *
69 - قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : " للغسل صاع من ماء ، وللوضوء
مد من ماء ، وصاع النبي صلى الله عليه وآله خمسة أمداد ، والمد وزن مائتين وثمانين درهما ،
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق وزن ست حبات ، والحبة وزن حبتين من شعير
من أوساط الحب ، لا من صغاره ولا من كباره " ( 2 ) .
70 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " الوضوء مد والغسل صاع ( 3 ) ، وسيأتي أقوام
هامش
( 1 ) قوله " التوجه الظاهر أن المراد به النية لأنه توجه قلبي ، فيدل على التكبير
التزاما ، لأنها لا تعتبر الا إذا كانت مقارنة له ، ويمكن أن يراد به التكبير ، إذ به يتوجه
إلى الصلاة فيفهم النية بالالتزام إذ لا يعتبر شئ من اجزاء الصلاة الا بالنية ، ويمكن تعميم
الدعاء بحيث يشمل القراءة والتشهد والتسليم إذ لا يخلو شئ منها من الدعاء والمراد بالوقت
معرفته ( المراد ) .
( 2 ) الوضوء بفتح الواو والغسل بكسر الغين أي ماء الوضوء وماء الغسل . ولو قرء بالضم
لم يكن بد من تقدير المضاف أي ماء الوضوء وماء الغسل ( مراد ) .
( 3 ) فيصير مقدار الصاع مائة ألف وثمانمائة شعيرة ، وعلى المشهور الصاع أربعة أمداد
وكل مد رطلان وربع رطل عراقي وكل رطل مائة وستون درهما وكل درهم ثمانية وأربعون
شعيرا ، فيكون مقدار المد أربعة عشر ألفا وأربعين شعيرا متوسطا ، فمقدار الصاع على المشهور
ستة وخمسون ألفا ومائة وستون شعيرا ( سلطان ) . وفيه وهم فتأمل .