65 - وروي " أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضأ ولا
يستنجي ، وقال كالمتعجب من رجل سماه : بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى " .
باب
* ( أقسام الصلاة ) * ( 1 )
66 - قال الصادق عليه السلام : " الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع ،
وثلث سجود " ( 2 ) .
باب
* ( وقت وجوب الطهور ) *
67 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : " إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ( 3 )
ولا صلاة إلا بطهور " .
باب
* ( افتتاح الصلاة وتحريمها وتحليلها ) *
68 - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام : " افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير
وتحليلها التسليم " .
هامش
( 1 ) لا يخفى أن المناسب أن يقول : الطهور قسم من الصلاة . ( مراد )
( 2 ) أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا أن ليس بها جزء آخر ، أما الطهارة
فلامتناع تحقق الصلاة بدونها ، وأما الركوع والسجود فلأنهما جزءان بهما يتميز الصلاة في
الحس عن غيرها بخلاف باقي الاجزاء وان كانت أركانا . ( مراد )
( 3 ) قوله ( ع ) " وجب الطهور " أي استعماله في الطهارة وتطهير الأعضاء به ، وظاهر
هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره . ( مراد )