26 - وسأل عمار بن موسى الساباطي ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام " عن الرجل يجد
في إنائه فارة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا واغتسل منه أو غسل ثيابه وقد كانت
الفارة منسلخة ؟ فقال : إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه
ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك
الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس
من الماء شيئا وليس عليه شئ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه . ثم قال : لعله أن يكون
إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها " .
27 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام ( 2 ) " عن الرجل الجنب ( 3 )
هل يجزيه عن غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على
ماء سوى ذلك ؟ فقال : إذا غسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك " .
28 - وروى إسحاق بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " أن أبا جعفر عليه السلام
كان يقول : لا بأس بسؤر الفارة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه أو تتوضأ منه " .
والوزغة إذ وقعت في البئر نزح منها ثلاث دلاء ( 5 ) .
وإذا ذبح رجل طيرا مثل دجاجة أو حمامة فوقع بدمه في البئر نزح منها دلاء .
29 - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام " عن رجل ذبح شاة
فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ينزح
منها ما بين ثلاثين دلوا إلى أربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها " .
هامش
( 1 ) طريق الصدوق ( ره ) إلى عمار بن موسى قوى ، فيه أحمد بن الحسن بن فضال وهو
فاسد المذهب ثقة . ( صه )
( 2 ) طريق المصنف إلى علي بن جعفر صحيح كما في ( صه ) .
( 3 ) في بعض النسخ " المجنب " وفى بعضها " يجنب " .
( 4 ) طريق المصنف إلى إسحاق بن عمار صحيح الا أن في إسحاق قولا . ( صه )
( 5 ) كما في رواية معاوية بن عمار عن الصادق ( ع ) في التهذيب ج 1 ص 69 .