ثقله ، فقال : قرة عين والله قرة عين والله ، ولم يرخص في الوتر أول الليل فقال :
القضاء بالنهار أفضل " . ( 1 )
1379 - وروى عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار صلاة الليل في أول الليل ؟ فقال : نعم نعم ما
رأيت ونعم ما صنعت " يعني في السفر . ( 2 )
1380 - وقال : " سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل
صلاة الليل والوتر في أول الليل ، فقال : نعم " .
1381 - وروى أبو جرير بن إدريس ( 3 ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
قال : قال : " صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل ، والوتر ، وركعتي
الفجر " .
وكلما روي من الاطلاق في صلاة الليل من أول الليل فإنما هو في السفر لان
المفسر من الاخبار يحكم على المجمل .
1382 - وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " ليس من عبد
هامش
( 1 ) فيه رخصة ما وان لم يرخص صريحا والخبر له ذيل في الكافي ج 3 ص 447
والتهذيب ج 1 ص 168 يومى إلى أن التقديم مجوز لمن علم أنه لا يقضيها ، وهذا وجه
جمع بين الاخبار ، قال في المدارك ص 123 عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل الا في
السفر أو الخوف من غلبة النوم مذهب أكثر الأصحاب ، ونقل عن زرارة بن أعين المنع من
تقديمها على انتصاف مطلقا واختاره ابن إدريس على ما نقل عنه والعلامة في المختلف ،
والمعتمد الأول وربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا ، وقد نص
الأصحاب على أن قضاء النافلة من الغد أفضل من التقديم ، ثم استدل - رحمه الله - بخبر ليث
المرادي وغيره من الاخبار المروية في الكافي والتهذيب . وفى بعض النسخ " ولم يرخص في
النوافل " .
( 2 ) قوله " يعنى في السفر " ليس في التهذيبين وهو كلام المؤلف حمل أخبار المنع من
تقديم صلاة الليل قبل انتصاف الليل على الحضر ، وأخبار الحث عليه على السفر .
( 3 ) الطريق إليه حسن بإبراهيم بن هاشم .
( 4 ) رواه في التهذيب ج 1 ص 231 باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله
عليه السلام