1102 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : " من صلى بقوم وفيهم من هو أعلم منه لم يزل
أمرهم إلى سفال إلى يوم القيامة " . ( 1 )
وقال أبو ذر : إن إمامك شفيعك إلى الله عز وجل فلا تجعل شفيعك سفيها
ولا فاسقا . ( 2 )
1103 - وروى الحسين بن كثير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه " سأله رجل عن
القراءة خلف الإمام فقال : لا إن الامام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الامام
صلاة الذين هم من خلفه إنما يضمن القراءة " .
1104 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " خمسة لا يؤمون
الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي
حتى يهاجر والمحدود " . ( 4 )
1105 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص
والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجر " . ( 5 )
1106 - وقال عليه السلام : " الأغلف لا يؤم القوم ولو كان أقرأهم للقرآن لأنه ضيع
من السنة أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا يصلي عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفا
هامش
( 1 ) إلى سفال أي إلى تنزل وانحطاط وسقوط وذلك لتقديمهم من ليس له حق التقديم
وهو ظلم . أو لرضاهم بمن تقديمهم من غير فضل ومنشأ ذلك الحمق والسفاهة أو خسة النفس
والرذالة والتملق .
( 2 ) كذا مقطوعا ولعله من كلامه - رضي الله عنه - دون الرواية عن المعصوم .
( 3 ) هو غير معنون في المشيخة والخبر مروى في التهذيب ج 1 ص 262 .
( 4 ) ظاهره عدم جواز امامة هؤلاء بل بطلان الصلاة خلفهم مع الاطلاع ويمكن الحمل
على الكراهة .
( 5 ) اختلف الأصحاب في امامة الأجذم والأبرص فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف
والسيد المرتضى في بعض رسائله وأتباعها إلى المنع ، وذهب المفيد والسيد في الانتصار
والشيخ في كتابي الاخبار وابن إدريس وأكثر المتأخرين - رحمهم الله جميعا - إلى
الكراهية جمعا بين الاخبار .