المولود واجب ( 1 ) ، وغسل الميت واجب ، وغسل من غسل ميتا ( 2 ) واجب ، وغسل
المحرم واجب ( 3 ) ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب ( 4 ) إلا من
[ به ] علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم واجب ، ويستحب أن لا
يدخله الرجل إلا بغسل ( 5 ) وغسل المباهلة واجب ( 6 ) ، وغسل الاستسقاء واجب ( 7 )
وغسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل
ليلة ثلاث وعشرين لا تتركه فإنه يرجى في إحداهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر
وغسل يوم الأضحى لا أحب تركهما ، وغسل الاستخارة يستحب " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) حمل على تأكد الاستحباب وذهب بعضهم إلى وجوبه وقال : يجب حين الولادة
ولابد فيه من النية وهو متروك والمراد بالوجوب الاستحباب المؤكد لما رواه الشيخ ( ره ) عن
سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " وغسل المولود مستحب لأنه خرج من محل الخبث واستحب
غسله " .
( 2 ) في بعض النسخ " غسل من مس ميتا " ولعله تفسير .
( 3 ) يعنى حين يريد الاحرام للحج أو العمرة تجوزا ، فالأكثر على الاستحباب وذهب
بعضهم إلى الوجوب . ( م ت )
( 4 ) أي زيارة البيت وطوافه .
( 5 ) قرينة على إرادة تأكيد الاستحباب من الوجوب . ( سلطان )
وقال الفاضل التفرشي : ذكر ذلك بعد ما ذكر أنه واجب وهو دال على تأكيد
الاستحباب كما في نظائره لعله للفرق بين الرجل والمرأة ، فاستحبابه للمرأة مقيد بكون
الدخول لقصد الزيارة وللرجل مطلقا . ( مراد )
( 6 ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على المشهور ، وقيل الخامس والعشرون
منه ( مراد ) .
( 7 ) يعنى لصلاة الاستسقاء أو الأعم منها ومن الدعاء للاستسقاء ( م ت ) .
( 8 ) ظاهره الاستحباب مطلقا والمشهور أنه لصلاة الاستخارة التي وردت فيها الغسل
ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ( م ت ) .
وقال الفاضل التفرشي : ظاهره يدل على استحبابه لكل استخارة لئلا يتأخر البيان عن