158 - وسأل حكم بن حكيم ابن أخي خلاد ( 1 ) أبا عبد الله عليه السلام " فقال له :
أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم
تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ، فقال : لا بأس به " ( 2 ) .
159 - وسأل إبراهيم بن أبي محمود الرضا عليه السلام " عن الطنفسة والفراش
يصيبهما البول كيف يصنع وهو ثخين كثير الحشو ؟ فقال : يغسل منه ما ظهر في
وجهه " ( 3 ) .
160 - وسأل حنان بن سدير أبا عبد الله عليه السلام فقال : " إني ربما بلت فلا
هامش
( 1 ) كذا وفى كتب الرجال " حكم بن الحكيم أبو خلاد الصيرفي " والطريق صحيح .
( 2 ) يحتمل توجيهه بان وصول موضع النجاسة إلى الوجه أو بعض الجسد أو الثوب
غير متيقن فلا بأس بالثوب وسائر الجسد والوجه وإن كان اليد نجسة ، وهذا إذا لم يكن المس
بكل اليد ، ويمكن حمل عدم البأس على صحة الصلاة من حيث عدم الصابة الماء وعدم القدرة
عليه كما يشعر به كلام السائل . ( سلطان )
( 3 ) اما محمول على عدم ظهور أن البول دخل في عمق ما سئل عنه ، واما على غسل
الظاهر بوضعه في الجاري ، أو غسله على وجه لا يصل الماء إلى القطن عند الغسل ، أو على
القول بطهارة الغسالة ، فلا ينجس الماء المنفصل عن القطن الملاقى لوجه المغسول ( مراد ) .