في الشعر المرازبة الجحاجح . وأن يكون الواحد عبهولا ، ويؤنس به قولهم العزهول
واحد العزاهيل ، وهي الإبل المهملة . ويجوز أن يكون علما للنسب ، على أن الواحد عبهلي
منسوب إلى العبهلة التي هي مصدر ، وقد حذفها الشاعر ، كقولهم الأشاعث في الشعاعثة .
التيعة الأربعون من الغنم ، وقيل هي اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة ، كالخمس من
الإبل وغير ذلك ، وكأنها الجملة التي للسعاة عليها سبيل . من تاع إليه يتيع إذا ذهب إليه ،
أو لهم أن يرفعوا منها شيئا ويأخذوا ، من تاع اللبأ والسمن يتوع ويتيع إذا رفعه بكسرة أو
تمرة . أو من قولك أعطاني درهما فتعت به أي أخذته ، أو أن يقعوا فيها ويتهافتوا من
التتايع في الشئ . وعينها متوجهة على الياء والواو جميعا بحسب المأخذ .
التيمة الشاة الزائدة على التيعة حتى تبلغ الفريضة الأخرى . وقيل هي التي ترتبطها
في بيتك للاحتلاب ولا تسيمها . وأيتهما كانت فهي المحبوسة إما عن السوم وإما عن
الصدقة ، من التتييم ، وهو التعبيد والحبس عن التصرف الذي للأحرار ، ويؤكد هذا قولهم
لمن يرتبط العلائف مبنن ، من أبن بالمكان إذا احتبس فيه وأقام .
قال يعيرني قوم بأني مبنن وهل بنن الأشراط غير الأكارم
السيوب الركاز ، وهو المال المدفون في الجاهلية أو المعدن ، جمع سيب ، وهو
العطاء لأنه من فضل الله وعطائه لمن أصابه .
الخلاط أن يخالط صاحب الثمانين صاحب الأربعين في الغنم ، وفيهما شاتان لتؤخذ
واحدة .
الوراط خداع المصدق بأن يكون له أربعون شاة فيعطي صاحبه نصفها لئلا يأخذ
المصدق شيئا ، مأخوذ من الورطة ، وهي في الأصل الهوة الغامضة ، فجعلت مثلا لكل خطة
وايطاء عشوة ، وقيل هو تغييبها في هوة أو خمر لئلا يعثر عليها المصدق ، وقيل هو أن يزعم
عند رجل صدقة وليست عنده فيورطه .
الشناق أخذ شئ ، من الشنق ، وهو ما بين الفريضتين ، سمى شنقا لأنه ليس بفريضة
تامة ، فكأنه مشنوق أي مكفوف عن التمام ، من شنقت الناقة بزمامها إذا كففتها ، وهو المعنى
في تسمية وقصا لأنه لما لم يتم فريضة فكأنه مكسور ، وكذلك شنق الدية العدة من الإبل
التي يتكرم بها السيد زيادة على المائة . قال الأخطل
قرم تعلق أشناق الديات به إذا المئون أمرت فوقه حملا
الفائق في غريب الحديث — صفحة 14
مساهمون: الزمخشري
ص١٤