الأول في المقدمات
وفيه مطلبان : الأول : في أقسامها
شرح
( هذا قسم العقود ) ( 1 )
إعلم أنه لا خلاف في رجحان الكسب والطلب للرزق في الجملة ، خصوصا
على طريق ( بطريق خ ل ) الزراعة والتجارة .
وتدل عليه أيضا الآيات ( 2 ) والأخبار الكثيرة جدا ، المذكورة في الأصول
والفروع .
حتى أنه روي في الصحيح عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام ، أعتق ألف مملوك من كد يده ( 3 ) .
وروي عن علي بن عبد العزيز قال : قال أبو عبد الله : ما فعل عمر بن
مسلم ؟ قلت : جعلت فداك ، أقبل على العبادة وترك التجارة ، فقال : ويحه ، أما
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا ( قوله : وينقسم بانقسام الأحكام الخمسة الخ ) .
( 2 ) قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم الآية ) سورة البقرة ( 267 ) وقوله
تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض الآية ) سورة الجمعة ( 10 ) وغيرهما من الآيات .
( 3 ) الوسائل ج ( 12 ) كتاب التجارة ، الباب ( 9 ) من أبواب مقدمات التجارة ، الحديث ( 1 ) .